الموسوعة الحديثية


- مَن أعْتَقَ نَصِيبًا له في عَبْدٍ، فَكانَ له مِنَ المالِ قَدْرُ ما يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ، وإلَّا فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ. [وفي رواية]: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بهذا الحَديثِ. وَليسَ في حَديثِهِمْ: وإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ إلَّا في حَديثِ أيُّوبَ، ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1501
التخريج : أخرجه البخاري (2522) باختلاف يسير دون الرواية المذكورة
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1286 ت عبد الباقي)
: 49 - (1501) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌أعتق ‌نصيبا ‌له ‌في ‌عبد. فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته. قوم عليه قيمة عدل. وإلا فقد عتق منه ما عتق).

صحيح مسلم (3/ 1286 ت عبد الباقي)
: (1501) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني أسامة (يعني ابن زيد). كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديثهم (وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد. فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث. وقالا: لا ندري. أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا في حديث الليث ابن سعد.

[صحيح البخاري] (3/ 144)
: ‌2522 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.