الموسوعة الحديثية


- إذا أنكح الوليِّان، فالأوَّلُ أحقُّ
خلاصة حكم المحدث : صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1185
التخريج : أخرجه الطبراني (7/222) (6924)
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 222)
: ‌6924 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أحمد بن طارق الوابشي، ثنا يوسف بن عطية الصفار، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع البيعان فالأول أحق.