الموسوعة الحديثية


- إنما يَزرعُ ثلاثةٌ : رجلٌ له أرضٌ، فهو يزرعُها، ورجل مُنح أرضا، فهو يزرعُ ما مُنح، ورجلٌ اكترى بذهبٍ أو فضةٍ
خلاصة حكم المحدث : مضطرب المتن
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/65
التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما جاء في الغرس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار (7/ 62)
: واحتجوا بحديث طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ‌رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (‌إنما ‌يزرع ‌ثلاثة ‌رجل ‌له ‌أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل اكترى بذهب أو فضة)

سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: ‌رجل ‌له ‌أرض ‌فهو ‌يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

سنن النسائي (7/ 40)
: 3890 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن سعيد بن المسيب ، عن ‌رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: ‌رجل ‌له ‌أرض ‌فهو ‌يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
: 2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: ‌رجل ‌له ‌أرض، ‌فهو ‌يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "