الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَأنْ يَمنَحَ أَحدُكم أخاه أَرضَه؛ خَيرٌ له مِن أنْ يَأخُذَ عليها كذا وكذا -لِشَيءٍ مَعلومٍ- قال: قال ابنُ عبَّاسٍ: وهو الحَقلُ، وهو بِلِسانِ الأَنصارِ: المُحاقَلَةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو هنا موقوف
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2862
التخريج : أخرجه مسلم (1550) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1184 ت عبد الباقي)
: 121 - (1550) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له:يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال (يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).

صحيح مسلم (3/ 1184 ت عبد الباقي)
: (1550) - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن جريج.ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة. كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.

صحيح مسلم (3/ 1185 ت عبد الباقي)
: 122 - (1550) وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع (قال عبد:إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا) (لشيء معلوم) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل. وهو بلسان الأنصار المحاقلة.