الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنه قَتَلَ سبعةً مِن أهل ِصنعاءَ قتلوا رجلًا، و قال : لو تَمَلأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقَتَلْتُهم به جميعًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2201
التخريج : أخرجه البيهقي (16069)، وابن أبي شيبة (28268) واللفظ لهما، ومالك (3246) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - من قتله جماعة ديات وقصاص - قتل الجماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 209 ت التركي)
: 16069 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه ‌قتل ‌سبعة ‌من ‌أهل ‌صنعاء اشتركوا في دم غلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال الشيخ: هذا يحيى بن سعيد الأنصارى، والأول يحيى القطان. قال البخارى: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر رضي الله عنه مثله.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 234) 28268- حدثنا وكيع , قال : حدثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ، وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم.

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1281 ت الأعظمي)
: 3246 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفرا. خمسة أو سبعة. برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ ‌عليه ‌أهل ‌صنعاء ‌لقتلتهم ‌جميعا .