الموسوعة الحديثية


- إذا أرسَلتَ كلبَكَ، وسَمَّيتَ، فخالَطَ كِلابًا أُخرى، فأخَذَتْه جَميعًا، فلا تَأكُلْ؛ فإنَّكَ لا تَدري أيَّهما أخَذَه، وإذا رَمَيتَ فسَمَّيتَ، فخَزَقتَ، فكُلْ، فإنْ لم يَنخَزِقْ، فلا تَأكُلْ، ولا تَأكُلْ مِن المِعراضِ إلَّا ما ذَكَّيتَ، ولا تَأكُلْ مِن البُندُقةِ إلَّا ما ذَكَّيتَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت"
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19392
التخريج : أخرجه البخاري (5475)، ومسلم (1929) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الخذف والبندقة صيد - صيد الكلب إذا وجد معه كلب آخر صيد - صيد المعراض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 85)
5475- حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1529 )
1- (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم. قال قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة. فيمسكن علي. وأذكر اسم الله عليه. فقال (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) قلت: وإن قتلن؟ قال (وإن قتلن. ما لم يشركها كلب ليس معها). قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب. فقال (إذا رميت بالمعراض فخرق. فكله. وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله)