الموسوعة الحديثية


- إذا زَنتْ خادِمُ أحدِكم.. فذكَرَ معنى حَديثِ يَحيى بنِ سعيدٍ القَطَّانِ، عن عُبَيدِ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9571
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7242) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703) بمعناه
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الخادم حدود - إقامة الحد على المماليك عتق وولاء - اتخاذ الخادم حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 299)
7242- أخبرني عثمان بن عبد الله وهو خرزاذ قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها قالها ثلاثا فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر

[صحيح البخاري] (3/ 109)
2234- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر.

[صحيح مسلم] (3/ 1328)
30- (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر))،