الموسوعة الحديثية


- أنْ أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أُوصِيَ بالثلثِ فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتْرُكْ
خلاصة حكم المحدث : الحارث ضعيف
الراوي : الحارث الأعور | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1087
التخريج : أخرجه البيهقي (12702)، وابن الجعد في ((المسند)) (2566) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (16361) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الوصية بالربع إحسان - الحث على الأعمال الصالحة نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (13/ 29 ت التركي)
: 12702 - أخبرنا الشيخ أبو الفتح، أخبرنا الشريحي، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا زهير، عن أبى إسحاق، عن ‌الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصى بالربع أحب إلي ‌من ‌أن ‌أوصى ‌بالثلث، ‌فمن ‌أوصى ‌بالثلث ‌فلم ‌يترك.

مسند ابن الجعد (ص373)
: 2566 - وبه عن أبي إسحاق، عن ‌الحارث، عن علي كرم الله وجهه، لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي ‌من ‌أن ‌أوصي ‌بالثلث، ‌فمن ‌أوصى ‌بالثلث ‌فلم ‌يترك

مصنف عبد الرزاق (9/ 66 ت الأعظمي)
: 16361 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن ‌الحارث، عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن ‌أوصي ‌بالربع، ‌وأن ‌أوصي ‌بالربع ‌أحب ‌إلي ‌من ‌أن ‌أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا