الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: إذا سرق السَّارِقُ قطعتُ يدَه اليمنى فإن عاد قَطعتُ رجلَه اليسرى فإن عاد ضمنتُه السِّجنَ حتى يحدِثَ خيرًا، إني لأستحي من اللهِ أنْ أدعَه ليس له يدٌ يأكلُ بها ويستنجي بها ورجلٌ يمشي عليها
خلاصة حكم المحدث : ثبت ثبوتا لا مرد له
الراوي : عبدالله بن سلمة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/383
التخريج : أخرجه البيهقي (17347)، والدارقطني (3387) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28857) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - التعزير حدود - حد السرقة ونصابها بر وصلة - الحياء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 348 ت التركي)
: 17347 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق ‌فقطع ‌يده، ‌ثم ‌أتي ‌به ‌فقطع ‌رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده؟ بأي شئ يتمسح؟ وبأي شئ يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؟ على أي شئ يمشي؟ إني لأستحيي الله. قال: ثم ضربه وخلده السجن.

سنن الدارقطني (4/ 237)
: 3387 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، نا عبثر ، نا حصين ، عن عامر ، قال: أتي علي بسارق قد ‌سرق ‌فقطع ‌يده ، ‌ثم ‌أتي ‌به ‌قد ‌سرق ‌فقطع رجله ، ثم أتي به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن ، وقال: دعوا له رجلا يمشي عليها ، ويدا يأكل بها ويستنجي بها

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 404) 28857- حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : كان علي يقول في السارق : إذا سرق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودعته السجن.