الموسوعة الحديثية


- [لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، ولا صُماتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ].
خلاصة حكم المحدث : ليس فيها شيء يثبت
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 278
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (‌13899)، والطيالسي (1876)، والبيهقي (14991) واللفظ لهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - الصمت وقلة الكلام أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي الكفر والشرك - أعمال الجاهلية عقيدة - من أمر بمخالفتهم
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 464 ت الأعظمي)
: ‌13899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح

[مسند أبي داود الطيالسي] (3/ 321)
: 1876 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ‌ولا ‌يتم ‌بعد ‌احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي)
: 14991 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب؛ فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ‌ولا ‌يتم ‌بعد ‌احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح". وذكر الحديث.