الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا يحيى عن زكريا
الراوي : حفصة أم المؤمنين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/166
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2086)، وأحمد (26452)، وأبو يعلى (7035) واللفظ لهم، ومسلم (1490) غير أن راويه شك بين حفصة أو عائشة أو كلتيهما معًا.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - اليوم الآخر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (6/ 91)
5892 - حدثنا محمد بن الحسين الأشناني قال: نا محمد بن عبيد المحاربي قال: نا أبي قال: نا عبد السلام بن مصعب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إلا عبد السلام بن مصعب "

[سنن ابن ماجه] (1/ 674)
2086 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج

[مسند أحمد] (44/ 47)
26452 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد، أخبرته أنها، سمعت حفصة ابنة عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو بالله ورسوله، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج

مسند أبي يعلى الموصلي (12/ 466)
7035 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن عبد الله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة بنت عمر، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج

[صحيح مسلم] (2/ 1126)
63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته، عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها