الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن استِئْجارِ الأجيرِ حتى يُبيَّنَ له أجْرُه، وعن إلْقاءِ الحَجَرِ، واللَّمْسِ، والنَّجْشِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11676
التخريج : أخرجه أحمد (11676) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (181)، والبيهقي (11986)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الملامسة والمنابذة إجارة - أجرة إجارة - الاستئجار على العمل إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (18/ 213)
11676- حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن إلقاء الحجر، واللمس، والنجش))

المراسيل لأبي داود (ص: 167)
181- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن استئجار الأجير ولم يبين، يعني حتى يبين له أجره))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 120)
11986- ورواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير يعنى حتى يبين له أجره أخبرناه أبو بكر: محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد. وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبى سليمان مرسلا.