الموسوعة الحديثية


- حديثُ جابرٍ : إنما جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الشُّفعةَ فيما لم يقسَّمُ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِفتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ
خلاصة حكم المحدث : عندي إن من قوله: إذا وقعت إلى آخره من قول: جابر،وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1027
التخريج : أخرجه البخاري (2495) باختلاف يسير، ومسلم (1608) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 140)
2495- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1229 )
((134- (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس). حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به)).