الموسوعة الحديثية


- حديثُ قتلِ السارِقِ في المرةِ الخامسةِ [يعني حديث: جِيءَ بسارِقٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ قال: اقْطَعوهُ فقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثَّانيةَ، فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ قال: اقْطَعوهُ، فذكَرَهُ كذلك قال: فجِيءَ به الخامِسةَ فقال: اقْتُلوهُ. قال جابِرٌ: فانطَلَقْنا به إلى مَربَدِ النَّعَمِ فاسْتَلْقى على ظَهرِهِ فقَتَلْناهُ، ثم اجْتَرَرْناهُ فألْقَيْناهُ في بئرٍ ورَمَيْنا عليه الحِجارةَ.]
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : كشف اللثام الصفحة أو الرقم : 6/82
التخريج : أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (4978)، والبيهقي (17338) جميعهم بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 142)
4410 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، حدثنا جدي، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله: إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة

سنن النسائي (8/ 90)
4978 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه فقطع. ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق قال: اقطعوه فقطع. فأتي به الثالثة فقال: اقتلوه قالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة قال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، وحملناه فاستلقى على ظهره، ثم كشر بيديه ورجليه، فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه بالحجارة قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أع

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(17/ 341) 17338- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا ابن ناجية، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا أبو معشر، عن مصعب بن ثابت (ح) وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد بن حيان، حدثني خليل بن أبي رافع، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، حدثنا جدي، حدثنا مصعب (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، حدثنا جدي، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق؟ فقال: اقطعوه، فقطع ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه، قال: فقطع ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. لفظ حديث أبي داود، وفي رواية أبي معشر في المرة الأولى قال: إنه سرق يا رسول الله، قال: اقطعوا يده، وقال في المرة الثانية بعد هذا القول: اقطعوا رجله، وفي المرة الثالثة: اقطعوا يده وفي المرة الرابعة: اقطعوا رجله، وفي المرة الخامسة قال: ألم أقل لكم: اقتلوه اقتلوه، قال: فمررنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم، فشال بيديه ورجليه حتى نفرت منه الإبل، قال: فعلوناه بالحجارة حتى قتلناه.