الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبي هريرةَ في العرايا [يعني حديث: رَخَّصَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَيْعِ العَرَايَا بخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أوْ في خَمْسَةِ أوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ في ذلكَ.]
خلاصة حكم المحدث : له شواهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هدي الساري الصفحة أو الرقم : 421
التخريج : أخرجه البخاري (2382)، ومسلم (1541)، وأبو داود (3364) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
: 2382 - حدثنا يحيى بن قزعة: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ‌بيع ‌العرايا ‌بخرصها ‌من ‌التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك.

[صحيح مسلم] (5/ 15)
: 71 - (1541) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا مالك . (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين ، عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد )، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، (يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة؟) قال: نعم .

سنن أبي داود (3/ 252 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3364 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا القعنبي: فيما قرأ على مالك، عن أبي سفيان واسمه قزمان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌في ‌بيع ‌العرايا ‌فيما ‌دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين، قال أبو داود: حديث جابر، إلى أربعة أوسق