الموسوعة الحديثية


- كنَّا مع بُسْرِ بنِ أبي أرطاةَ في البحرِ، فأُتِي بسارقٍ يقالُ له: مِصْدَرٌ، قد سرَقَ بُخْتِيَّةً ، فقال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا تُقطَعُ الأيدي في السفَرِ؛ ولولا ذلك لقطَعتُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بسر بن أبي أرطاة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4408
التخريج : أخرجه النسائي (4979) باختلاف يسير دون القصة في أوله، والترمذي (1450)، وأحمد (17626) بلفظ: "في الغزو"
التصنيف الموضوعي: حدود - قطع الأيدي في الغزو حدود - حد السرقة ونصابها حدود - إقامة الحدود في الحضر والسفر حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 91)
4979- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثني بقية، قال: حدثني نافع بن يزيد، قال: حدثني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبي أمية، قال: سمعت بسر بن أبي أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقطع الأيدي في السفر))

[سنن الترمذي] (4/ 53)
1450- حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس المصري، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبي أمية، عن بسر بن أرطاة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقطع الأيدي في الغزو)): هذا حديث غريب وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم: الأوزاعي: لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي

[مسند أحمد] (29/ 168)
17626- حدثنا حسن بن موسى، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبي أمية، أنه قال على المنبر: برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطاة وجد رجلا سرق في الغزو يقال له مصدر، فجلده ولم يقطع يده، وقال: (( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو))