الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا كان لهُ كَلبٌ صائِدٌ، قد أُعطِيَ بهِ عِشرينَ بَعيرًا ، فخَطَبَ امرأةً، وخَطَبَها معه رَجُلٌ مِن قَومِها، فقالتْ: لا أنكِحُكَ إلَّا على كَلبِكَ. فنَكَحَها وساقَ الكَلبَ إليها، فعدَا عليهِ الآخَرُ فقَتَلَه، فتَرافَعوا إلى عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فغَرَّمَه عِشرينَ بَعيرًا .
خلاصة حكم المحدث : هذا باطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
الراوي : عمران بن أبي أنس | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله الصفحة أو الرقم : 2/392
التخريج : أخرجه الحكيم الترمذي في ((المنهيات)) (صـ135)، وأبو القاسم الحرفي في ((الأمالي)) (52) باختلاف يسير، والشافعي في ((الأم)) (4/ 27) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق صيد - اقتناء الكلاب غصب وضمانات - ضمان القيمي بمثله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 392)
2753 - سمعت أبي يقول حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق بن يسار عن عمران بن أبي أنس أن رجلا كان له كلب صائد قد أعطيه به عشرين بعيرا فخطب امرأة وخطبها معه رجل من قومها فقالت لا أنكحك إلا على كلبك فنكحها وساق الكلب إليها فعدا عليه الآخر فقتله فترافعوا إلى عثمان بن عفان فغرمه عشرين بعيرا. سمعت أبي يقول هذا باطل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

المنهيات (ص: 135)
حدثنا ابن مسلم، حدثنا على بن سعيد المسروقى، حدثنا عباد ابن عوام، عن محمد بن أبي إسحاق، عن عمران بن أبي أنيس: أن رجلا كان له كلب صيد، قد أعطى به عشرين بعيرا، فتزوج بامرأة وأمهرها ذلك الكلب، فقتله؛ فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فغرمه عشرين بعيرا.

أمالي أبي القاسم الحرفي (ص: 381)
52- حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا جعفر بن محمد البالسي حدثنا النفيلي قال ابن سلمان وقرئ على هلال بن العلاء وأنا أسمع حدثنا ابن نفيل حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن رجلا كان له كلب صايد فأعطي به عشرين بعيرا فخطب امرأة وخطبها رجل من قومها فقالت له لا أنكحك إلا على كلبك فتزوجها فساق الكلب فغدا الآخر فقتله فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأغرمه عشرين بعيرا.

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (4/ 27)
أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا, قال, وإذا جعل فيه مقتولا قيمة, كان حياله ثمن لا يختلف ذلك.