الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً مِن المسلِمينَ سباها المشركون وكانوا أصابوا ناقةً لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبْلَ ذلك فوجَدتْ مِن القومِ غفلةً فنذَرتْ: إنِ اللهُ أنجاها عليها أنْ تنحَرَها قال: فأنجاها وقدِمتِ المدينةَ فذهَبتْ لتنحرَها فمنَعها النَّاسُ وذُكِر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( بئسما جزَيْتيها ) ثمَّ قال: ( لا وفاءَ لنَذْرٍ لابنِ آدَمَ في معصيةٍ ولا فيما لا يملِكُ )
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح رجاله ثقات
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4392
التخريج : أخرجه ابن حبان (3712)، واللفظ له، وأحمد (19883)، بلفظ مقارب، ومسلم (1641)، مطولا وابن ماجه (2124)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - المال يغلب عليه العدو نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (4/ 422)
: 3712 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن امرأة من المسلمين ‌سباها ‌المشركون، ‌وكانوا ‌أصابوا ‌ناقة ‌لرسول ‌الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فوجدت من القوم غفلة، فنذرت: إن الله أنجاها عليها أن تنحرها. قال: فأنجاها، وقدمت المدينة، فذهبت لتنحرها، فمنعها الناس. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئسما جزيتيها! " ثم قال: "لا وفاء لنذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك".

مسند أحمد (33/ 113 ط الرسالة)
: 19883 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة أسرها العدو، وكانوا يريحون إبلهم عشاء، فأتت الإبل تريد منها بعيرا تركبه، فكلما دنت من بعير رغا، فتركته حتى أتت ناقة منها، فلم ترغ فركبت عليها، ثم نجت، فقدمت المدينة، فلما رآها الناس قالوا: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، قالت: إني نذرت أن أنحرها إن الله أنجاني عليها. قال: " ‌بئسما ‌جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا نذر في معصية

صحيح مسلم (3/ 1262 ت عبد الباقي)
: 8 - (1641) وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين. قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل. فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال (ما شأنك؟) فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك) (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال (ما شأنك؟) قال: إني مسلم. قال (لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف. فناداه. فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال (ما شأنك؟) قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فاسقيني. قال (هذه حاجتك) ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار. وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت؛ إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال (سبحان الله! بئسما جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. ‌لا ‌وفاء ‌لنذر ‌في ‌معصية. ‌ولا ‌فيما ‌لا ‌يملك ‌العبد).وفي رواية ابن حجر (لا نذر في معصية الله).

سنن ابن ماجه (1/ 686 ت عبد الباقي)
: 2124 - حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌في ‌معصية، ‌ولا ‌نذر ‌فيما ‌لا ‌يملك ‌ابن ‌آدم