الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ
خلاصة حكم المحدث : لم يصح
الراوي : عبدالكريم بن أمية | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/118
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11916) بلفظه، وسعيد بن منصور (1613)، وابن أبي شيبة (18379) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما جاء في التمليك طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(10/ 118) رويناها من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبى أمية ان رجلا جعل امر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال: هو والله ما جعلت امرها الا واحدة فترافعها إلى عمر فاستحلفه عمر بالله الذى لا اله الا هو ما جعلت أمرها بيدها الا واحدة فحلف فردها عمر عليه،

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 521)
11916 - عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم أبي أمية، أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن الخطاب، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة، فحلف، فردها عليه "

سنن سعيد بن منصور (معتمد)
(1/ 372) 1613- حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، قال : جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال عمر لعبد الله : ما ترى ؟ قال : أراها واحدة ، وهو أحق بها ، قال عمر : وأنا أرى ذلك.

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 580)
18379- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، فقال عمر لعبد الله : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة ، وهو أملك بها ، فقال عمر : وأنا أيضا أرى ذلك.