الموسوعة الحديثية


-  قُلتُ لِجَابِرِ بنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن حُمُرِ الأهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قدْ كانَ يقولُ ذَاكَ الحَكَمُ بنُ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بالبَصْرَةِ، ولَكِنْ أبَى ذَاكَ البَحْرُ ابنُ عَبَّاسٍ ، وقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : الحكم بن عمرو الغفاري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5529
التخريج : أخرجه أحمد (17861)، والحميدي (882 )، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3485)، والطبراني (3164) (3 / 212) جميعًا بلفظه دون قوله: ((عندنا بالبصرة))، وأخرجه أبو داود (3808 ) بمعناه دون ذكر الآية .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام أطعمة - أكل الحمر الأهلية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 96)
: 5529 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال عمرو : قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌حمر ‌الأهلية، ‌فقال: ‌قد ‌كان ‌يقول ‌ذاك ‌الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}.

[مسند أحمد] (29/ 404 ط الرسالة)
: 17861 - حدثنا سفيان بن عيينة، قال: عمرو - يعني ابن دينار -: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر، قال: يا عمرو، أبى ذلك البحر، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] يا عمرو: أبى ذلك البحر، قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري . يعني بقوله: أبى ذلك علينا البحر: ابن عباس.

مسند الحميدي (2/ 108)
: 882 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال: قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية

شرح مشكل الآثار (9/ 107)
: 3485 - وذكر ما قد حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار قال: قلت: لجابر بن زيد: " إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية " فقال: " قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني: ابن عباس - وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} قال: ففي هذا الحديث ما قد دل على أن ما خرج عن ما في هذه الآية مما ذكر تحريم الله عز وجل إياه فيها حلال أكله. فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الأمر في ذلك كما ذكر بظاهر الآية ، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه لما وقف على تحريم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما حرمه من ذي الناب من السباع ، ومن ذي المخلب من الطير علم أنه مستثنى مما أبيح بهذه الآية ، ولاحق بما حرم بها ، وهكذا كان من سواه ممن هو دونه ، وهو الزهري قد قال فيما حدثه به أبو إدريس ، عن أبي ثعلبة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع: ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام أي: فسمعناه فأخذنا به. فكان هذا مما قد كان مع ابن شهاب بالمدينة فسقط عنه علمه به ، كما قد ذكرناه عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم بن عبيدة بن سفيان ، عن أبي هريرة ، وكان من سواهم قد وقفوا على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كل ذي مخلب من الطير ، فأخذوا بذلك ، وكانت كل فرقة منهم فيما كانت عليه من ذلك محمودة لتمسكها بكتاب الله عز وجل ، ولما أعلمها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمها به مما استثناه مما في كتابه مجملا. فأما ما قاله الزهري أنه لم يسمع بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حتى سمعه بالشام ، فإن الذي حدث به عنه سفيان بن عيينة.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (3/ 212)
: ‌3164 - حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية . فقال: قد كان يقول عندنا الحكم بن عمرو الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} " الآية