الموسوعة الحديثية


- إذا اختلفَ المتبايِعانِ [يعني حديث: إذا اختلَف البَيِّعانِ, وليس بينهما بيِّنةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلعةِ، أو يتتارَكانِ.]
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [عبدالله بن مسعود] | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/326
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والترمذي (1270)، والنسائي (4649) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - اختلاف البيعين

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 285)
3511 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 562)
1270 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وغيره ونحو هذا

سنن النسائي (7/ 303)
4649 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، وعبد الرحمن بن خالد، واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا: فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك