الموسوعة الحديثية


- "إذا صَلَّى أحَدُكم فلا يَضَعْ نَعلَيْه عن يَمينِه، ولا عن يَسارِه، فتكونَ عن يَمينِ غَيرِه، إلَّا ألَّا يكونَ عن يَسارِه أحَدٌ، ولْيَضَعْهما بينَ رِجلَيْه".
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في المتابعات والشواهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 654
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن خزيمة (1016) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1432) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 176 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 654 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (1/ 501)
: 1016 - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، حدثني عثمان بن عمر؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه وعن يساره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، ‌وليضعهما ‌بين ‌رجليه". وقال الدورقي: "ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون"، ولم يذكر اليمين.

سنن ابن ماجه (1/ 460 ت عبد الباقي)
: 1432 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك