الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عتقَ قبل مِلكٍ, ولا رضاعَ بعد فصالٍ، ولا وصالَ في الصيامِ، ولا صمتَ يوم إلى الليلِ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 145
التخريج : أخرجه البيهقي (14990) واللفظ له، والحاكم (3573)، وابن أبي شيبة (18119) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم صيام - الوصال طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (4/ 145)
: 3306 / 14 - - قال البيهقي: وأبنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد عبد الله بن جعنر بن حيان قال: ثنا إبراهيم بن شريك، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابني ‌جابر: عبد الرحمن ومحمد، عن أبيهما وأبي عتيق، عن ‌جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح لا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل} . وله شاهد من حديث ابن عباس، في الأيمان، في باب مالا يمين فيه

السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي)
: 14990 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان، حدثنا إبراهيم بن شريك، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابني ‌جابر عبد الرحمن ومحمد، عن أبيهما وأبى عتيق، عن ‌جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال، ولا ‌صمت ‌يوم ‌إلى ‌الليل"

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455)
3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 528) 18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.