الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَتْلِ الحَيَّاتِ، قال مُحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ: التي تكونُ في البُيوتِ، وأمَرَنا بقَتْلِ الأبْتَرِ وذي الطُّفْيَتَينِ، قال: إنَّهما يَلتَمِسانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ ما في بُطونِ النِّساءِ، ومَن تَرَكَهما فليس مِنِّي.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 24219
التخريج : أخرجه أبو يعلى (4358) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (3308، 3309) مفرقاً مختصراً، ومسلم (2232) مختصرا بنحوه
التصنيف الموضوعي: إيمان - الوعيد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أبي يعلى] (7/ 319)
4358- حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير، حدثنا نافع، عن مولاة لفاكه بن المغيرة، عن عائشة قالت: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين والبتراء؛ فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونهن، ومن لم يقتلهما فليس منا))

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (4/ 128)
3308- حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل)).‌‌ 3309- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل)).

[صحيح مسلم] (4/ 1752)
(((‌2232) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا عبدة. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة. قالت:أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين. فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل)) م- (‌2232) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. أخبرنا هشام، بهذا الإسناد، وقال الأبتر وذو الطفيتين