الموسوعة الحديثية


- إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها. قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/79
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4502) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق عدة - أنواع العدد علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 62)
: 4502 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا الوهبي ، قال: ثنا محمد بن راشد ، عن مكحول ، أنه قدم المدينة ، فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت كان يقول: ‌إذا ‌طلق ‌الرجل ‌امرأته ‌فرأت ‌أول ‌قطرة من دم من حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها . قال: فسألت عن ذلك بالمدينة ، فبلغني أن عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وأبا الدرداء رضي الله عنهم ، كانوا يجعلون له عليها الرجعة ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة