الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فليجعَلْ تِلقاءَ وَجهِه شيئًا، فإن لم يجِدْ فلينصِبْ عودًا، فإن لم يجِدْ فليخُطَّ خطًّا، ثُمَّ لا يضُرُّه ما مرَّ أمامَه.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على إسماعيلَ بنِ أميَّةَ، ثُمَّ قال]: كان ابنُ عُيَينةَ يضطرِبُ في هذا الحديثِ. ورواه إسماعيلُ بنُ أميَّةَ، وقال: عن أبي عَمرِو بنِ مُحمَّدِ بنِ حُرَيثٍ، عن جَدِّه حُرَيثٍ، عن أبي هُرَيرةَ موقوفًا، ورَفعُه صحيحٌ عن إسماعيلَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2010
التخريج : أخرجه ابن ماجة (943)، وأحمد (7392)، وابن خزيمة (811) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سترة - الأمر باتخاذ السترة في الصلاة سترة - الصلاة إلى الحربة والعنزة سترة - ما يستر المصلي سترة - من لم يجد سترة فليخط خطا سترة - الصلاة إلى سترة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 303)
943 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حميد بن الأسود قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد، فلينصب عصا، فإن لم يجد، فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه

مسند أحمد (12/ 354)
7392 - حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري، قال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه

صحيح ابن خزيمة (2/ 13)
811 - نا عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور الجواز قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يحدثه عن جده، سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئا وقال مرة: تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال الجواز: فليضع تلقاء وجهه شيئا، والباقي مثله سواء