الموسوعة الحديثية


- حدَّثنا الزُّهريُّ: إنَّ السُّنَّةَ والقَضاءَ بمَعْنى حَديثِ سُفيانَ كُلِّه، يقولُ في كُلِّ واحدٍ من كُل ناحِيَةٍ، فهذا حَريمٌ وزادَ قال: قَلِيبٌ مَكانَ بِئرٍ، وقال في حديثِه: في كُلِّ واحدٍ لم يذكُرْه من كُلِّ ناحِيَةٍ، زادَ: وحَريمُ العَينِ خَمسُمِئَةِ ذِراعٍ من كُلِّ ناحِيَةٍ، فهذا حَريمُ ما يَأذَنُ به السُّلطانُ من الحَفائِرِ إلَّا أنْ يكونَ لقَومٍ في أرْضٍ أسْلَموا عليها أو ابْتاعوها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات وقد صرح بقية بالتحديث
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 403
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (403)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة مزارعة - من أحيا أرضا مواتا مساقاة - حريم البئر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص290)
403- حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، حدثنا الزهري، ((إن ‌السنة ‌والقضاء بمعنى حديث سفيان كله يقول في كل واحد من كل ناحية، فهذا حريم))، وزاد قال: ((قليب مكان بئر))، وقال: في حديثه: في كل واحد لم يذكره من كل ناحية، زاد ((وحريم العين خمس مئة ذراع من كل ناحية، فهذا حريم ما يأذن به السلطان من الحفائر، إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليها أو ابتاعوها))