الموسوعة الحديثية


- حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا]
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف
الراوي : [معاذ بن جبل] | المحدث : الصنعاني | المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 8/57
التخريج : أخرجه الدارقطني (1903) بلفظه، والبيهقي (7598) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه مناقب وفضائل - معاذ بن جبل

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (2/ 474)
: 1903 - حدثنا أبو سعد الإصطخري الحسن بن أحمد الفقيه ، ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل ، ثنا أبي ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسي ، عن معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسر شيئا ، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ، ‌ولا ‌تأخذ ‌مما ‌زاد شيئا حتى ‌تبلغ ‌أربعين درهما ، وإذا بلغ أربعين درهما فخذ منه درهما. المنهال بن الجراح متروك الحديث ، وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال ، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه ، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ

السنن الكبير للبيهقي (8/ 188 ت التركي)
: 7598 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن ألا ‌يأخذ ‌من ‌الكسور ‌شيئا. ‌إذا ‌كانت ‌الورق ‌مائتى درهم أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما.