الموسوعة الحديثية


- حديثُ النَّهيِ عن بيعِ الولاءِ وَهبَتِهِ [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ.]
خلاصة حكم المحدث : لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : السخاوي | المصدر : فتح المغيث الصفحة أو الرقم : 3/29
التخريج : أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919) جميعا بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - بيع الولاء وهبته اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 147)
: 2535 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.

صحيح مسلم (2/ 1145 ت عبد الباقي)
: 16 - (1506) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي. أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الولاء وعن هبته. قال مسلم: الناس كلهم عيال، على عبد الله بن دينار، في هذا الحديث.

سنن أبي داود (3/ 127 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2919 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الولاء، ‌وعن ‌هبته