الموسوعة الحديثية


- لا يحتلِبنَّ أحدُكُم ماشيةَ رجلٍ بغَيرِ إذنِهِ، أيحبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشربتُهُ، فيُكْسرَ بابُ خزانتِهِ فيُنتَثَلَ طعامُهُ ؟ فإنَّما تخزنُ لَهُم ضروعُ مَواشيهِم أطعِماتِهِم، فلا يحتَلِبنَّ أحدُكُم ماشيةَ امرئٍ بغيرِ إذنِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1878
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2302) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة ذبائح - من أخذ شيئا بغير إذن صاحبه بيوع - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - اجتناب الشبهات لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 772)
2302- حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قام، فقال: ((لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه))

[صحيح البخاري] (3/ 126)
2435- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))

[صحيح مسلم] (3/ 1352)
13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))