الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الشِّغَارِ. قال مالِكٌ: والشِّغارُ أنْ يَقولَ: أَنكِحْني ابنَتَكَ، وأُنكِحُكَ ابنَتي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 5289 التخريج : أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي (3337)، وابن ماجه (1883)، وأحمد (5289) واللفظ له
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 12)
5112- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)). والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق

[صحيح مسلم] (2/ 1034 )
57- (1415) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق 58- (1415) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار

[سنن أبي داود] (2/ 227)
2074- حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الشغار)). زاد مسدد، في حديثه قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق

[سنن الترمذي] (3/ 423)
1124- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار)). هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أخته، ولا صداق بينهما، وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ، ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال:: ((يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة))

[مسند أحمد] (9/ 216 ط الرسالة)
5289- حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال مالك: والشغار: أن يقول: أنكحني ابنتك، وأنكحك ابنتي