الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر من كلِّ جزورٍ ببَضعةٍ فجُعِلتْ في قِدرٍ فأكلُوا من اللحمِ وحسَوا من المرقِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات غير هشام وهو صدوق لكنه لما كبر صار يتلقن إلا أنه لم يتفرد بهذا اللفظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/371
التخريج : أخرجه ابن ماجة (3158)، وابن خزيمة (2924)، وابن حبان (4020) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه حج - الأكل من الضحايا والهدايا حج - الهدي حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1055)
3158 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة، فجعلت في قدر، فأكلوا من اللحم، وحسوا من المرق

صحيح ابن خزيمة (4/ 297)
2924 - ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا جعفر، حدثني أبي قال: أتيت جابر بن عبد الله وثنا عبد الجبار بن العلاء، والزعفراني قال: ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق " هذا للحسن الزعفراني قال أبو بكر: سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها فقلت: إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها، فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة؛ لأن الواجب عليه في هدي القران والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر المسور ومروان وخبر عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به، وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية، فله أن يأكل من ضحيته، وعلى هذا المعنى علمي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم بدنه؛ لأنه نحر مائة بدنة، وإنما كان الواجب عليه إن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر، وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق، وأكل من اللحم، وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها، والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ولا معنى لقول قائل: إن قال: يجب عليه هدي، وله أن يأكل أو بعضه؛ لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه، فإن كان الهدي واجبا عليه، فمحال أن يقال واجب عليه، وهو مال له يأكله، وقول هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها، فيأكلها، وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه، ويأكله، وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله، وهذا لا يقوله من يحسن الفقه

صحيح ابن حبان (9/ 329)
4020 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهدي من كل جزور بضعة، فجعلت في قدر، فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق