الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: مِنَ السُّنَّةِ الغُسلُ للمُحرِمِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : [بكر بن عبد الله] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 357/5
التخريج : أخرجه الحاكم (1639)، وابن أبي شيبة (15847)، والبزار (6158) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء حج - الغسل للمحرم حج - ما يجوز للمحرم فعله آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مباحات الإحرام

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 615)
1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 733)
15847- حدثنا سهل بن يوسف , عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

مسند البزار = البحر الزخار (12/ 308)
6158- حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، حدثنا سهل بن يوسف، حدثنا حميد، عن بكر، عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا الوجه.