الموسوعة الحديثية


- لا مهرَ دون خمسةِ دراهمَ [يعني حديث: عن علِيٍّ قال: لا مَهرَ أقَلُّ مِن خَمسةِ دَراهِمَ.]
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 2/271
التخريج : أخرجه الدارقطني (3605) واللفظ له، والبيهقي (14503)، وابن أبي شيبة (16631) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 359)
: 3605 - نا ‌علي بن الفضل بن طامر البلخي ، نا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، نا ‌علي بن محمد المنجوري ، نا الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ‌علي ، قال: ‌لا ‌مهر أقل من ‌خمسة ‌دراهم

السنن الكبير للبيهقي (14/ 504 ت التركي)
: 14503 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، حدثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبى يحدث قال: قال على -رضى الله عنه-: لا صداق دون عشرة دراهم. وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى: رووا عن على فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره، أنه ‌لا ‌يكون ‌مهر ‌أقل ‌من ‌عشرة ‌دراهم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 133) 16631- حدثنا شريك عبد الله , عن داود الزعافري , عن الشعبي قال : قال علي : لا مهر بأقل من عشرة دراهم.