الموسوعة الحديثية


- ذُكر لنا أنَّ أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أوصي بخُمُسِ مالِه وقال لا أرضَى من مالي بما وصَّى اللهُ به من غنائمِ المُسلمينَ وقال قَتادةُ وكان يقالُ الخُمُسُ معروفٌ والرُّبعُ جهدٌ والثُّلثُ يجيزُه القُضاةُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/85
التخريج : أخرجه البيهقي (12700) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية بالخمس وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الوصية بالربع جهاد - الغنائم وأحكامها وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(13/ 28) 12700- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف، والربع، جهد والثلث يجيزه القضاة