الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدًا من رقيقِ الخُمْسِ سرقَ من الخُمْسِ فلم يقطعْهُ وقال : مالُ اللهِ بعضُهُ في بعضٍ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع مرتين , وفيه مجهول
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3419
التخريج : أخرجه البيهقي (17382) واللفظ له، وعبد الرزاق (18873) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - المملوك يسرق من متاع سيده حدود - سرقة العبد حدود - ما لا قطع فيه حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 369)
17382 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو , قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، قال: قال أبو يوسف: أخبرنا بعض أشياخنا، عن ميمون بن مهران، عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه , وقال: " مال الله بعضه في بعض " قد روي موصولا بإسناد فيه ضعف

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 212)
18873 - أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر , قال: أخبرني ميمون بن مهران , قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد قد سرق من الخمس , فقال: مال الله، سرق بعضه بعضا، ليس عليه قطع