الموسوعة الحديثية


- قلتُ يا رسولَ اللهِ إنَّا قومٌ نتساءلُ أموالَنا قالَ يسألُ الرَّجلُ في الجائحةِ أوِ الضيق ليصلحَ بهِ [ بينَ قومِهِ ] فإذا بلغَ أو كربَ استعفَّ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/102
التخريج : أخرجه أحمد (20051)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (563)، والروياني في ((مسنده)) (923) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - فضل التعفف والتصبر سؤال - من تحل له المسألة صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (33/ 246)
20051 - حدثنا يحيى، عن بهز، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا، قال: يسأل أحدكم في الجائحة، والفتق ليصلح بين قومه، فإذا بلغ أو كرب، استعف

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 292)
563 - وأما في الجائحة والفتق فإن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون، حدثنا، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة القشيري، قال: قلت يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا فقال: يسأل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح بين الناس، فإذا بلغ أو كرب استعف.

مسند الروياني (2/ 115)
923 - نا محمد بن بشار، نا يحيى، نا بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا بيننا، قال: إنما يسأل الرجل في الحاجة أو العفو، يصلح بين قومه، فإذا بلغ أو كرب فليستعفف