الموسوعة الحديثية


-  لا صَدَقةَ في شَيءٍ منَ الزَّرعِ، أوِ النَّخلِ، أوِ الكَرْمِ حتى تكونَ خَمسةَ أوسُقٍ ، ولا في الوَرِقِ حتى يبلُغَ مِئَتي دِرهَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1483
التخريج : أخرجه مالك في ((المدونة)) (1/ 303)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9057) واللفظ لهما، ومسلم (980) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (2/ 35)
: 3078 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا محمد بن مسلم ، قال: أنا عمرو بن دينار ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم

المدونة (1/ 303)
: قال أشهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ‌جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع والنخل والكرم حتى يكون بخمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 34)
: 9057 - حدثنا المقدام، نا عبد الله بن يوسف، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صدقة ‌في ‌شيء ‌من ‌الزرع والنخل والكرم حتى يكون جداده خمسة أوسق

[صحيح مسلم] (2/ 675 )
: (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس أواق من الورق صدقة. وليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"