الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَلَغه أنَّ رجالًا كانوا يُكْرونَ مَزارعَهم بنِصفِ ما يخرُجُ منها وبثُلُثِه، وبالماذِيَاناتِ، فقال في ذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرعْها، فإنْ لمْ يَزرعْها فَلْيَمنحْها أخاه، فإنْ لمْ يَفعَلْ فَلْيُمسِكْها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن نافع المدني صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2683
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2683) واللفظ له، والبخاري (2632)، ومسلم (1536) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة رقائق وزهد - الوصايا النافعة هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 111)
2683 - كما حدثنا يونس قال: حدثنا عبد الله بن نافع المدني، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالا كانوا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات , فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض فليزرعها , فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه , فإن لم يفعل فليمسكها "

صحيح البخاري (3/ 166)
2632 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه

صحيح مسلم (3/ 1176)
89 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه