الموسوعة الحديثية


- إذا ابتاع الرَّجُلُ سِلعةً ثمَّ فلَّس وهي عندَه بعينِها فهو أحقُّ بها مِن الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5037
التخريج : أخرجه الترمذي (1262)، والنسائي (4676) واللفظ لهما، ومسلم (1559) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (11/ 414)
5037 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 554)
1262 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره وفي الباب عن سمرة، وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة

سنن النسائي (7/ 311)
4676 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره

صحيح مسلم (3/ 1193)
22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أخبره أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره،