الموسوعة الحديثية


- مَن قدِمَ حاجًّا، وطاف بالبيتِ وبين الصَّفا والمَروةِ، فقدِ انقضَتْ حَجَّتُه ، وصارتْ عُمرةً، كذلك سُنَّةُ اللهِ عزَّ وجَلَّ، وسُنَّةُ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد الله بن ميمون الرقي شيخ أحمد لم يذكر بجرح ولا تعديل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/201
التخريج : أخرجه أحمد (2223)، والطبراني (11/ 198) (11483) بلفظه، وأبو داود (1791) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - الطواف والرمل حج - طواف القدوم وأحكامه حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 97 ط الرسالة)
: 2223 - حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي، قال: أخبرنا الحسن - يعني أبا المليح -، عن حبيب - يعني ابن أبي مرزوق -، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من قدم حاجا، وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد ‌انقضت ‌حجته، وصارت عمرة، كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 198)
: 11483 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن ميمون الرقي، ثنا الحسن يعني أبا المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة فقد ‌انقضت ‌حجته، وصارت عمرة، وكذلك سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

سنن أبي داود (3/ 200 ت الأرنؤوط)
: 1791 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا النهاس، عن عطاء عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة"