الموسوعة الحديثية


- كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ الدِّيَةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا حتى قال لهُ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/270
التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، وابن ماجه (2642)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 300) (8142)، واللفظ لهم، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6330)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - دية قتل الخطأ فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 129 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: ‌الدية ‌للعاقلة، ‌ولا ‌ترث ‌المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

سنن ابن ماجه (2/ 883 ت عبد الباقي)
: 2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: ‌الدية ‌للعاقلة ‌ولا ‌ترث ‌المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

سنن ابن ماجه (2/ 883 ت عبد الباقي)
: 2642 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: ‌الدية ‌للعاقلة ‌ولا ‌ترث ‌المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 119)
: 6330 - أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: قال عمر بن الخطاب: ‌الدية ‌للعاقلة، ‌ولا ‌ترث ‌المرأة من دية زوجها شيئا، حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر "