الموسوعة الحديثية


- مَن كانتْ له أرضٌ فلْيزرَعْها، فإنْ لم يَستَطِعْ أنْ يَزرَعَها، أو عجَزَ عنها، فلْيمنَحْها أخاهُ المُسلِمَ، ولا يُؤاجِرْها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14269
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، والنسائي (3874)، وأحمد (14269) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة إجارة - أجرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1176 )
: 88 - (1536) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا محمد بن الفضل. (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي). حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا مطر الوراق عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه).

سنن النسائي (7/ 36)
: ‌3874 - حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه.

[مسند أحمد] - الرسالة (22/ 170)
14269 - حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، أو عجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها "