الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ .
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14331
التخريج : أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271)، وأحمد (14331) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في الحيوان اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 531)
‌1238- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد)): هذا حديث حسن

[سنن ابن ماجه] (2/ 763 )
‌2271- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد))، وكرهه نسيئة

[مسند أحمد] (22/ 234 ط الرسالة)
((‌14331- حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد)).