الموسوعة الحديثية


- إنِّي قد عَفوتُ لَكُم عنِ الخَيلِ والرَّقيقِ ولا صَدقةَ فيهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/312
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1790)، والطيالسي (126)، والبيهقي (7481) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 416)
1267 - حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ولا صدقة فيهما

سنن ابن ماجه (1/ 570)
1790 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 115)
126 - حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق هلموا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 125)
7481 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضى، حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزى إملاء، حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن أبى إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهلموا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شىء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم"