الموسوعة الحديثية


- قال : حرِّمتِ الخمرُ حين حرِّمَتْ، وإنه لشرابُهم البُسرُ والتَّمرُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5558
التخريج : أخرجه البخاري (2464)، ومسلم (1980)، وأحمد (12869) مطولاً بنحوه، والنسائي (5543) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 132)
: ‌2464 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى: أخبرنا عفان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية.

صحيح مسلم (3/ 1571 ت عبد الباقي)
: 7 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس بن مالك. قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل، في رهط من الأنصار. فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر. نزل تحريم الخمر. فكفأناها يومئذ. وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة: وقال أنس بن مالك: لقد حرمت الخمر. وكانت عامة خمورهم، يومئذ، خليط البسر والتمر.

صحيح مسلم (3/ 1572 ت عبد الباقي)
: (1980) - وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة. عن أنس بن مالك. قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة، فيها خليط بسر وتمر. بنحو حديث سعيد.

مسند أحمد (20/ 234 ط الرسالة)
: ‌12869 - حدثنا يحيى، حدثنا حميد، عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل ابن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة، وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين، فقال: أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل، فقالوا: يا أنس، أكفئ ما بقي في إنائك. قال: فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ.

[سنن النسائي] (8/ 517)
: ‌5543 - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حرمت الخمر حين حرمت، وإنه لشرابهم البسر والثمر.