الموسوعة الحديثية


- غَبنُ المستَرسِلِ حرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : السخاوي | المصدر : المقاصد الحسنة الصفحة أو الرقم : 215
التخريج : أخرجه الطبراني (8/149) (7576)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (5/187)، والديلمي في ((الفردوس)) (4284)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكون فيه التغابن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (8/ 149)
7576- حدثنا أحمد بن خليد الحلبي ، حدثنا أبو توبة ، حدثنا موسى بن عمير ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : غبن المسترسل حرام.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (5/ 187)
: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا أحمد بن خليد ثنا أبو توبة ح. وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان قال ثنا الحارث بن عبد الله ثنا محمد ابن عبيد قال ثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا هذا لفظ الحارث، وقال أبو توبة: ‌غبن ‌المسترسل حرام.