الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فأُمرَ بهِ فقُطِعَ, ثم أتِيَ به قد سرقَ فأُمرَ به بقطعِ رِجلهِ, ثم أتِي به بعدُ وقد سرقَ فأمرَ بقطعِ يدهِ اليسرَى, ثم أتِيَ به قد سرقَ فأُمرَ بقطعِ رجلهِ اليمنى, ثم أتِيَ به قد سرقَ فأُمرَ بقتلهِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عاصم ليس بحجة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3411
التخريج : أخرجه البيهقي (17721)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (8/ 272)
17721- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو النضر : محمد بن محمد بن يوسف الفقيه حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصارى حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعى عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- بسارق فأمر بقطع يده ثم أتى به قد سرق فأمر به فقطع رجله ثم أتى به بعد وقد سرق فأمر بقطع يده اليسرى ثم أتى به قد سرق فأمر بقطع رجله اليمنى ثم أتى به قد سرق فأمر بقتله. وقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة ومحمد بن أبى حميد عن ابن المنكدر.