الموسوعة الحديثية


- لو أعطي الناسَ بدعْواهُم لادَّعى رِجالٍ دماءَ قومٍ وأموالُهم، ولكنَّ البينةَ على المدَّعي واليمينُ على من أنكرَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/450
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص40) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الديات لابن أبي عاصم (ص40)
حدثنا كثير بن عبيد زيادة، حدثنا محمد بن حمير، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أعطي رجال بدعواهم، لأصبح رجال يدعون قبل رجال دما وأموالا، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر))

[صحيح البخاري] (6/ 35)
4552- حدثنا نصر بن علي بن نصر: حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة: ((أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه))

[صحيح مسلم] (3/ 1336 )
1- (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)