الموسوعة الحديثية


- [أُتيَ عَليٌّ بوَضوءٍ، فمَضمَضَ، واستَنشَقَ ثَلاثًا، وغَسَلَ وجهَه ثَلاثًا، وغَسَلَ يَدَيه وذِراعَيه ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برَأسِه، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيه، ثُمَّ قال: هَكَذا رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَوضَّأ، ثُمَّ قَرَأ شَيئًا مِنَ القُرآنِ، ثُمَّ قال: هذا لمَن ليس بجُنُبٍ] فأمَّا الجُنُبُ فلا ولا آيةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 329/13
التخريج : أخرجه أحمد (872)، والضياء في ((المختارة)) (621) بلفظه، وأبو داود (229) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وضوء - المضمضة في الوضوء وضوء - الوضوء ثلاثا ثلاثا وضوء - صفة الوضوء غسل - تحريم القراءة على الحائض والجنب وضوء - الاستنشاق والاستنثار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 220 ط الرسالة)
: 872 - حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال: أتي ‌علي ‌بوضوء، ‌فمضمض ‌واستنشق ‌ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية" .

[الأحاديث المختارة] (2/ 244)
: 621 - أخبرنا زاهر بن أحمد - بأصبهان - أن الحسن بن عبد الملك الأديب أخبرهم، أنا إبراهيم سبط بحرويه، أنا محمد بن إبراهيم، أنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا أبو خيثمة، ثنا عائذ بن حبيب قال: حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف قال: أتي ‌علي رحمه الله ‌بوضوء ‌فمضمض ‌واستنشق ‌ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وغسل رجليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقرأ شيئا - وصوابه: ثم قرأ آيا - من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية.

سنن أبي داود (1/ 59 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 229 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي رضي الله عنه، أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، وقال: ‌إنكما ‌علجان، ‌فعالجا ‌عن ‌دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج، فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة "